السيد محمد تقي المدرسي
136
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين « 1 » فأفضاها حرمت عليه أبداً على المشهور وهو الأحوط ، وإن لم تخرج عن زوجيته وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية ، وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضاً خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثم عقد عليها جديداً ، نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها ، والأحوط ما ذكره المشهور ، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط « 2 » . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول « 3 » . ( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ، ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة ، نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة « 4 » إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا ، وإن كانت عالمة « 5 » مطاوعة وكانت كبيرة ، وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبداً ، نعم تثبت فيه الدية . ( مسألة 5 ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر « 6 » ، ولكن الأحوط « 7 » الإنفاق عليها ما دامت حية .
--> ( 1 ) وحتى بعد إكمال التسع مع العلم بذلك على الأحوط . ( 2 ) لعل المستفاد من جمع الأخبار إلى بعضها ومن عرضها على الأصول العامة في الكتاب والسنة أن على الزوج في مثل هذه الحال إما الدية أو إبقائها زوجة أو النفقة عليها ما دامت الحياة ولا حرمة في البين ، واللّه العالم . ( 3 ) بل الموضوع عرفي ، والكل مصاديق للإفضاء . ( 4 ) إلّا في حالة العلم بذلك أو احتماله احتمالا معقولا ، كما إذا لم تكن الصغيرة قد أدركت مبلغ النساء بالرغم من بلوغها تسعا فالأحوط نفاذ الأحكام السابقة عليها . ( 5 ) في ثبوت الدية للكبيرة المطاوعة إشكال ، لإقدامها على الإضرار بنفسها . ( 6 ) ومرّ ما فيه من الاحتياط في بعض صوره بالذات في خصوص الدية . ( 7 ) لا يترك .